الطعن رقم 466 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-6-7
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - تقرير التلخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب المادة 407 مكرراً 2 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 على العضو المقرر أن يضع تقريراً يلخص فيه موضوع الاستئناف وطلبات الخصوم وأسانيد كل منهم ودفوعهم ودفاعهم، كما توجب المادة 408 مرافعات تلاوة هذا التقرير في الجلسة قبل بدء المرافعة وإذ كان هذا الإجراء جوهرياً فإنه يترتب على إغفال تلاوة التقرير - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان الحكم. ولا يغني عن هذا الإجراء تقديم شهادة رسمية تفيد إيداع تقرير التلخيص في ملف الاستئناف قبل الجلسة الأولى للمرافعة إذ فضلاً عن أن هذه الشهادة لا تفيد أن التقرير قد تلي قبل بدء المرافعة كما يوجب القانون فإن هذه التلاوة يجب أن يثبت حصولها في محاضر الجلسات أو في الحكم ولا يقبل دليل على حصولها غير هذه الأوراق.