⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1735 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-17 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشروع فى الجريمة
⚖️ التمييز بين التحضير والبدء فى التنفيذ - الضابط الشخصى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تحضير الأدوات والسبائك اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل في إعداد العملة الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج في المعاملة هي في نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليه قانوناً، إذ أن المتهمين بهذا قد تعديا مرحلة التفكير والتحضير وانتقلا إلى دور التنفيذ بحيث لو تركا وشأنهما لتمت الجريمة في أعقاب ذلك مباشرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: الأول بصفته موظفاً عمومياً "براداً بالمصنع الحربي رقم 63 بحلوان" استولى بغير حق على مال للدولة بأن اختلس السبائك المعدنية المبينة بالمحضر من المصنع الذي يعمل به، والمتهمان الأول والثاني شرعا في تزييف عملة معدنية متداولة قانوناً في مصر بأن اصطنعا بطريق الصب قطعتين معدنيتين من فئة القرشين على غرار القطعة الصحيحة وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو عدم إحكامهما التقليد، وطلبت إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45 و46 و111 و113 و118 و119 و202/2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 17 و32/2 من القانون نفسه للأول بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كل منهما وبعزل المتهم الأول وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الأدوات والعملة المزيفة المضبوطة. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.