الطعن رقم 1729 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-21
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة - تقديرها
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ قتل عمد ـ الفعل المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها، فلا تثريب عليها إذا هي أسست قضائها بإدانة المتهم على أقوال الشهود الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة القتل التي قارفها المتهم وأطرحتها في شأن أداة القتل لما لها من سلطة تقدير الدليل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة "الطاعن" وآخرين بأنهم - أولاً - قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد السيد................ بأن بيتوا النية على قتل......... و.......... وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وانتظروهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم منه حتى إذا ما ظفروا بهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأصاب العيار الذي أطلقه المتهم الأول المجني عليه السيد.......... وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وثانياً - شرعوا في قتل.............. و.......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما واعدوا لذلك أسلحة نارية - بنادق - وانتظروهما في المكان الذي أيقنوا مرورهما فيه، حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية - وثالثا - أحرزوا بنادق مششخنة وذخيرة بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة، فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.