الطعن رقم 1727 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-22
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - قرينة افتراض العلم بالغش - وسيلة دحضها واثار ذلك
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الفعل المادى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتحقق الغش خلط الشيء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه - فإذا كان الحكم قد أثبت أن الغش حدث بخلط مشروب الطافيا - وهو أقل درجة - إلى مشروب مغاير وهو "البراندى" - وكان المتهم يسلم بإختلاف الصنفين وإن قال بإتفاق بعض العناصر، فإن الحكم إذ إنتهى إلى قيام الغش يكون صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أثبت الحكم أن "البراندى" الذي وجد في حيازة المتهم مغشوش بإضافة الطافيا إليه وأن علمه بغشه غير متوافر، فيكون الحكم قد أصاب إذ أوقع على المتهم عقوبة المخالفة المنصوص عنها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض للبيع براندي مغشوشاً بإضافة طافياً إليه مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941، ومحكمة الجنح قضت حضورياً عملاً بالمادة السابعة من القانون. بتغريم الطاعن مائة قرش والمصادرة، فاستأنف الطاعن والمحكمة الاستئنافية قصت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.