⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1712 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-21 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - الاهمال - ما يوفره
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ الحكم فى الطعن - الحكم فى شكل الطعن
⚖️ ممن يجوز
⚖️ دعوي جنائية - تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم
⚖️ دعوى جنائية - التدخل فى الدعوى الجنائية من المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية - آثار ذلك
⚖️ دعوى مدنية : المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يوجه إليه ادعاء مدني فيها - إلا أن هذا التدخل الانضمامي لا يعطي المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وحدها الذي لا يمسه الحكم فيها، إذ دل الشارع بما نصت عليه المادتان 420 في فقرتها الأولى، 423 من قانون الإجراءات الجنائية - في وضوح وصراحة - على أن الطعن بطريق النقض وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه - وفيما يختص بحقوقه فقط، ولا يعتبر الشخص طرفاً في الحكم إلا إذا قضي له أو عليه فيما فصل فيه - فطعن المسئول عن الحقوق المدنية لا يجوز إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده - فإذا كان الثابت من الحكم أنه صدر في الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين - ولم يتعرض الحكم لمسئولية الوزارة ولم يلزمها بشيء ما - فإن طعنها على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية يكون غير جائر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانب الطاعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يشترط في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 - أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه، بل يكفي أن يأذن أحدهم برفع الدعوى ويكلف أحد أعوانه بتنفيذه، وبصدور الإذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها، فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءات التكليف بالحضور بنفسه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال وعدم الاحتياط في حق المتهمين - من دخولهما المخزن ومعهما "الفانوس" ووجوده على مقربة من "البنزين" فاتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس واشتعلت النار في المخزن، فإن هذا يكفي لإدانتهما - ولو لم يقع منهما أي خطأ آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كانت المحكمة قد عولت في إثبات ركن الإهمال إلى وجود "الفانوس" داخل المخزن - وكان هذا السبب في الحريق - فلا يعيبه ما تزيد فيه وذكره بشأن مخالفة التعليمات، إذ أن هذا النعي محله أن يكون الحكم قد أثبت أن "الفانوس" كان خارج المخزن، وما أورده الحكم من ذلك لم يكن منصباً على دليل الإدانة بل على الظروف التي وقعت فيها الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني بأنهما: تسببا بإهمالهما في إحراق مخزن الإصلاح الزراعي، بأن قاما بنقل البنزين من داخل المخزن ووضعا مصباحاً بالقرب منه فاشتعلت النار بمحتويات المخزن المبين بالمحضر وأحرقتها، وطلبت عقابهما بالمادة 360 من قانون العقوبات, وأمام المحكمة الجزئية طلب الحاضر عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تدخله في الدعوى، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً - عملاً بمادة الاتهام - بحبس كل من المتهمين شهراً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية، فاستأنف المتهمان هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المتهمين في هذا الحكم بطريق النقض، كما قررت الطاعنة الثالثة - إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الإصلاح الزراعي بصفتها مسئولة احتمالاً عن الحق المدني الطعن بطريق النقض في هذا الحكم.... الخ.