الطعن رقم 1608 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصور العامة للتزوير فى المحررات - المحرر الرسمى - المحرر العرفى
⚖️ دعوى مدنية ـ تقدير التعويض ـ مالايعيب التسبيب
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن أمين الشونة المختص بتحرير إيصالات توريد كميات القمح المطلوبة للحكومة وإثبات بيان هذه الإيصالات بدفتر الشونة ليس موظفاً عمومياً لأنه يتبع بنك التسليف الزراعي وهو ليس هيئة حكومية - فإذا كان الحكم قد أعتبر تزوير هذه الإيصالات وهذا الدفتر جناية تزوير في أوراق رسمية، فإنه يكون مخطئاً في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الخطأ في وصف التهمة ليس من شأنه المساس بالدعوى المدنية التى توافرت عناصرها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن والمتهم الثاني بأنهما: اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع آخرين في تزوير استمارات وإيصالات توريد حيازة القمح بطريق الاصطناع، وقد نسبوا صدورها زوراً من أمين شونة بنك التسليف ( بالبرجاية) تتضمن توريد كميات القمح المبينة بها لهذا الفرع ووضعوا على كل منها إمضاء مزوراً نسبوها كذباً لأمين الشونة وكذلك وضعوا على كل منها بصمة ختم مزور لبنك التسليف الزراعي التعاوني ( شونة البرجاية)، والطاعن استعمل هذه الإيصالات المزورة بأن قدمها لآخر لكي يدلل على توريد كميات القمح الواردة بها لبنك التسليف الزراعي، والمتهم الثاني وآخرين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول في استعمال هذه الإيصالات فوقعت الجريمة بناء على ذلك، والطاعن مع آخرين توصلوا بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة للمجني عليهم بأن اتخذ الطاعن كذباً صفة وكيل دائرة، يسعه أن يورد كميات القمح هذه للبنك، ووافقه الآخرون الذين اتخذوا صفة موظفي البنك بشونة البرجاية على أنه قام بتوريدها فعلاً واستعانوا جميعاً على تأييد زعمهم بتقديم الإيصالات المزورة. وطلبت من غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 40/1-2-3و41و206و211و215و336 من قانون العقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعى.......... بمبلغ مائة جنيه تعويضاً مؤقتاً قبل المتهمين متضامنين, ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعن والمتهم الثاني بالسجن لمدة سبع سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني التعويض المطلوب والمصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.