⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1599 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-14 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ ماينهى الحجز
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين،
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تقوم جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها إذا زال قيد الحجز عن المحجوز عليه قبل حصول التبديد، ولما كانت إقالة المتهم من الغرامة السابق الحكم بها عليه هي تصرف قانوني تم به إبراء ذمته من الالتزام بالوفاء بمبلغ الغرامة المنفذ بها قبل ثبوت التبديد، فإن المال المحجوز عليه يصبح خالصاً لمالكه يتصرف فيه كيف شاء، ويكون الحكم حين دان المتهم بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائياَ قد خالف التطبيق السليم للقانون وذلك لانتفاء المسئولية الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمحكمة الإسكندرية الساعة المبينة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ً- عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنف المتهم الحكم الأخير. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض....... الخ.