الطعن رقم 1594 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-10
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مأمور الضبط القضائى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - شروط صحته
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل أن اختصاص مأموري الضبط القضائي مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. فإذا ما خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه لا يفقد سلطة وظيفته وإنما يعتبر على الأقل أنه من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع في المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية، وندبه من النيابة العامة لا يكسبه صفة مأمور الضبط القضائي ولا يسيغ له أن يقوم بعمل كلف به بمقتضى وظيفته أو ندب إليه ممن يملك حق الندب وأن يجريه خارج دائرة اختصاصه، هذا هو الأصل في القانون - إلا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائي المأذون له قانوناً بتفتيش المتهم في دائرة اختصاصه - ذلك المتهم في أثناء توجهه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه في مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكاني له وبدا له من المتهم المذكور من المظاهر والأفعال ما ينم على إحرازه جوهراً مخدراً ومحاولته التخلص منه - فإن هذا الظرف الاضطراري المفاجئ - وهو محاولة المتهم التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بتفتيشه - هو الذي أوجد حالة الضرورة ودعا الضابط إلى ضبط المتهم في غير دائرة اختصاصه المكاني للقيام بواجبه المكلف به، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لتنفيذ الأمر غير ذلك فيكون هذا الإجراء منه صحيحاً موافقاً للقانون - إذ لا يسوغ في هذه الحال أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه إذا صادفه في غير دائرة اختصاصه، وفي ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير الدليل المستمد من اعتراف المتهم موكول إلى محكمة الموضوع - فمتى اطمأنت إليه، وكان نصاً في اقتراف المتهم الجريمة، ولم يكن وليد إكراه فلا معقب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى: بأنهما أحرزا حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33 ج والفقرة الأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول الملحق. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق للأول والمادتين 304/1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه 500 جنيه وببراءة المتهمة الأخرى مما أسند إليها وبمصادرة المادة المخدرة والأدوات المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.