الطعن رقم 1592 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-14
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ بيانات التسبيب بالنسبة للقصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الكشف عن كنه المادة المضبوطة والقطع بحقيقتها لا يصلح فيه غير التحليل ولا يكتفي فيه بالرائحة، ولا يجدي في ذلك التدليل على العلم من ناحية الواقع - فإذا خلا الحكم من الدليل الفني الذي يستقيم به قضاؤه فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1و2و34و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.