الطعن رقم 1587 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-7
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - متى ينتفى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دفع به المتهم من عدم مسئوليته عن تبديد المحجوزات استناداً إلى أن الدائرة قد استولت عليها بغير علم منه أو رضى هو دفع - لو صح - لامتنع به القول بأن المتهم قصد عرقلة التنفيذ، ولما كان ما ذكره الحكم لا يصلح رداً على هذا الدفع فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الموجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالحكومة الزراعة الموصوفة بالمحضر والمحجوز عليها حجزاً إداريا والمسلمة إليه على وجه الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.