⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1581 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-7 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دفاع المتهم بأن الورقة تحمل تاريخين وطلبه الإطلاع على الشيك للتحقق من ذلك هو دفاع جوهري من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة أو عدم قيامها، والفصل فيه لازم للفصل في موضوع الدعوى ذاتها - فإذا استند الحكم إلى البيانات المثبتة بمحضر البوليس للقول بأن الورقة تحمل تاريخاً واحداً، فإن ذلك لا يكفي رداً على دفاع المتهم وتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم في الدفاع والحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.