⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 452 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-24 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص نوعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى والقيمى
⚖️ تعلق الاختصاص النوعى والقيمى بالنظام العام
⚖️ الاحكام الجائز استئنافها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية فهي تدخل في اختصاص محكمة المواد الجزئية عملاً بالمادة 45 من قانون المرافعات مما يتعين معه على المحكمة الابتدائية المعروضة عليها هذه الدعوى أن تقضي بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها فإن هي قضت في موضوع الدعوى تكون قد خرجت على قواعد الاختصاص النوعي المعتبرة من النظام العام ويكون حكمها مما يجوز استئنافه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات. والحكم المطعون فيه إذ أقام بعدم جواز الاستئناف - في هذه الحالة على ما قرره من أن قيمة الدعوى مما يدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وفقاً للمادة 51 من قانون المرافعات، يكون قد خالف القانون ذلك أن مناط تطبيق القاعدة المقررة في المادة 51 مرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون ولا تخرج صراحة أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقاً بالنظام العام.