الطعن رقم 1569 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-8
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها
⚖️ اغراض الرشوة - الاخلال بواجبات الوظيفة " تطبيقات "
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عددت المادة 104 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 صور الرشوة ومنها الإخلال بواجبات الوظيفة واعتبرته نظير الامتناع عن عمل من أعمالها، فالموظف الذي يخل بواجبات وظيفته مسئول جنائياً حتى ولو لم توجد لديه نية الاتجار بها، لأنه يكفي مجرد نية استغلال الوظيفة للحصول على فائدة غير مشروعة من ورائها - فإذا كان الثابت أن المتهم توجه إلى مكتب الشخص الذي كلف بإجراء التحريات عن المنزل الذي يديره للدعارة السرية - ثم كشف له عن شخصيته وأفهمه بأن لديه شكاوى ضده محالة إليه من النيابة ويمكنه حفظها وطالبه بمبلغ عشرة جنيهات، فإن هذا يوفر الإخلال بواجبات وظيفة المتهم ويقع تحت حكم المادة 104 السالف الإشارة إليها، سواء كان طلبه المبلغ له، أو في سبيل استرداده لقريبه نظير ما دفعه أجراً لأفعال غير مشروعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "ضابط بمكتب حماية الآداب بالجيزة" طلب لنفسه وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته والامتناع عن أداء عمل من أعمالها، وذلك بأن طلب من ................... عشرة جنيهات وحصل على أربعة جنيهات منها على سبيل الرشوة لحفظ شكاوى مقدمة ضده وعدم ضبطه متلبساً بإدارة منزل للدعارة السرية. وطلبت نيابة أمن الدولة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 103 و104 و110 و111 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 69 لسنة 1953، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنين وغرامة ألفي جنيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.