⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة امامها - حضور مدافع عن المتهم بجناية امام محكمة الجنايات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطيه إسماعيل، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أوجب الشارع حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات، ولا يتحقق هذا الغرض إلا إذا كان المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم عن أولها حتى نهايتها - فلابد أن يتم سماع الشهود وطلبات النيابة في وجوده بشخصه أو ممثلاً ممن ينوب عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن مع أخرى حكم ببراءتها: بأنهما أحرزا وحازا أفيوناً وحشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (1) الملحق به فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم ( الطاعن) بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 3000 جنيه والمصادرة، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.