الطعن رقم 1563 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-10
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل عمد - الظروف المشددة للعقوبة - الاقتران والارتباط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور محمد عطيه إسماعيل, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها، أو أن يكون تحقيق الدليل بمعرفته غير ميسر له من قبل - إما لخفاء الدليل نفسه أو فقدانه أحد العناصر التي تعجز المحقق عن استيفائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام علاقة السببية أو عدم قيامها وكذلك قيام الارتباط السببي المشار إليه في المادة 234 من قانون العقوبات في فقرتها الثالثة هو فصل في مسألة موضوعية يستقل به قاضي الدعوى عند نظرها أمام محكمة الموضوع ولا معقب عليه فيه من محكمة النقض - فإذا كان الحكم بحسب ما استظهرته المحكمة لم ير قيام ارتباط بين جناية الشروع في القتل وبين السرقة بإكراه، فإن ما يثيره المتهمون بشأن الفقرة الثالثة من المادة 234 لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1-............ 2-............. 3-............... 4-................. 5-.................. بأن المتهمين الأربعة الأول سرقوا بالإكراه القطن والساعة والمبالغ المبينة الأوصاف والقيمة بالمحضر من المجني عليهم في الطريق العمومي حالة كونهم يحملون أسلحة نارية ظاهرة وذلك بأن اعترضوا السيارة النقل قيادة المجني عليه الأول في الطريق وأوقفوها وهددوا المجني عليهم باستعمال الأسلحة التي كانوا يحملونها بقصد تعطيل مقاومتهم فتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من ارتكاب جريمتهم، وشرعوا في قتل القائمقام................ مفتش البوليس ورجال البوليس المرافقين له والمبين أسماؤهم بالتحقيقات عمداً بأن أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين قتلهم وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكامهم الرماية، واستعملوا القوة والعنف والتهديد في حق موظفين عموميين ليحصلوا على اجتنابهم أداء عمل من الأعمال المكلفين بها- وذلك بأن أطلقوا عدداً من الأعيرة النارية على القائمقام............ مفتش البوليس والبكباشى........... مأمور مركز قنا والصاغ................ رئيس مباحث مديرية قنا وبقية أفراد القوة المرافقة لهم والمبين أسماؤهم بالتحقيقات، وشرعوا في قتلهم ليمنعوهم من ملاحقتهم وضبطهم بالمسروقات بعد ارتكابهم جريمة السرقة موضوع التهمة الأولى ولم يبلغوا مقصدهم لتعزيز قوة البوليس، وأحرزوا الأسلحة النارية المبينة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بغير ترخيص, كما أحرزوا ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص. والمتهم الخامس شرع مع مجهولين في قتل........... عمداً بأن أطلقوا عليهما الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج، واستعمل مع مجهولين القوة والعنف في حق موظفين عموميين ليحصلوا على اجتنابهم أداء عمل من الأعمال المكلفين بها وذلك بأن أطلقوا أعيرة نارية على عسكري البوليس................ والمرافقين له ليمنعوهم من نقل جثة ".................." إلى سيارة الإسعاف ولم يبلغوا مقصدهم لتعزيز قوة البوليس الموجودة لهم، وأحرزوا سلاحاً نارياً مششخناً بدون ترخيص. وطلبت إحالة المتهمين الأربعة الأول إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و109 مكرر و234 و315/1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 6 و26/1 - 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بقانون رقم 546 لسنة 1954 وبإحالة المتهم الخامس إلى المحكمة المذكورة لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 و109 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً - عملاً بالمواد 109 مكرر و45 و46 و234/1 و315/1 - 3 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أ و ب والمادة 32/2 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث وبالمواد 45 و46 و234/1 و109 مكرر و36/2 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 قسم أول بالنسبة للمتهم الخامس بمعاقبة كل من المتهمين................. و............ و.............. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وبمعاقبة كل من المتهمين............. و........... و................. بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن باقي التهم المسندة إليهم وبمعاقبة المتهم...................... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما أسند إليه من تهم، وببراءة المتهم............. مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.