⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-26 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاده
⚖️ ميعاد الطعن - اثار توافر العذر القهرى
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
علة احتساب ميعاد الطعن في الحكم الصادر في موضوع المعارضة على أساس أن يوم صدوره يعد مبدأ له، هي افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه، فإذا ما انتفت هذه العلة لبطلان الإعلان الخاص بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فلا يبدأ الميعاد إلا من يوم العلم رسمياً بصدور الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالمجني عليه الأشياء المبينة بمحضر الحجز والتي لم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها حالة كونه مالكاً لها. وطلبت عقابه بالمادتين 341و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً- عملاً بمادتي الاتهام- بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع كفالة لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المحكوم عليه هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .......الخ.