⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1554 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصدار الاحكام الاستئنافية بإلغاء البراءة او تشديد العقوبة - شرط الاجماع
⚖️ طرق التفسير - علة التشريع
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية، ومن تقرير اللجنة التي شكلت للتنسيق بين مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كامنة في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة - وكل ذلك في حدود القانون إيثار من الشارع لمصلحة المتهم - يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذي يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، وأن المذكرة الإيضاحية قد أفصحت في بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه، وهو ما يوحي بأن أشتراط إجماع القضاء مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة - أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حال دون تأدية مراقب الصحة أعمال وظيفته بأن منعه من أخذ عينة ألبان من محله. وطلبت عقابه بالمواد 11و 12و 12مكرر من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم 200 قرش بلا مصاريف. فاستأنفت النيابة الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم 500 قرش بلا مصاريف، فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.......الخ.