الطعن رقم 1553 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - النتيجة
⚖️ قصور البيان - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يورد في أسبابه ما يفيد تحقق النتيجة التي يستقيم بها إنزال حكم المادة 241 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى، فإنه يكون قاصراً عن بيان شرط تطبيق حكم المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في قتل المجني عليه عمداً، وذلك بأن طعنه بسكين قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تدارك المجني عليه بالعلاج. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45، 46 234/1 عقوبات. فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.......الخ.