⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1549 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-29 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعدد المساهمين فى الجريمة بطريقة اصلية
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل وغيره
⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - الاكراه - ماهيته
⚖️ مالا بعيب التسبيب فى جناية السرقة بالاكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ظرف الإكراه في السرقة من الظروف العينية التي تلحق ماديات الجريمة، وكل من ساهم من المتهمين في فعل السرقة أو الاعتداء المكونين لجريمة السرقة بإكراه يعتبر فاعلا أصلياً في هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
خطأ الحكم في تحديد مكان إحدى إصابات المجني عليه وهل هي في الساق اليمنى أو اليسرى لا يعيب الحكم ما دام أن ذلك ليس له من أثر في قيام الجريمة التي دان المتهمين بها إذ المعول عليه في جناية السرقة بإكراه المنطبقة على المادة 314/2 من قانون العقوبات هو أن تكون هناك أفعال قسرية من شأنها تعطيل مقاومة المجني عليه وأن يترك الإكراه أثر جروح - و هو ما أثبته الحكم في حق المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قضاء الحكم ببراءة المتهمين من تهمة إحراز السلاح الناري المسندة إليهم استنادا إلى عدم ضبط السلاح لدى أحد منهم، كما أنه لم يثبت إحرازهم له - نتيجة عدم فهم المحكمة لمدلول معنى الإحراز في القانون - وإن كان غير متفق مع ما انتهى إليه من إدانة المتهمين في جريمة سرقة السلاح بالإكراه إلا أن ذلك لا يعيبه بالنسبة لما قضى به في هذه الجريمة الأخيرة التي أثبت وقوعها من المتهمين وبين أركانها وأقام الأدلة السائغة على ثبوتها في حقهم وهو ما يكفي لحمل الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً - سرقوا البندقية الأميرية من شيخ خفراء أرمنت الحيط شرق بطريق الإكراه الواقع عليه بأن ضربه المتهمان الأول والثاني بعصا فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وأمسك الرابع ببندقيته محاولاً انتزاعها فلما قاومه تجمع عليه بقية المتهمين وعطلوا بذلك مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقة البندقية. ثانياً - أحرزوا بندقية مششخنة بغير ترخيص. وقررت النيابة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 314/1-2 من قانون العقوبات و1و26/2 من القانون رقم 364 سنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 من القسم الأول المرفق به. وأدعى المجني عليه مدنياً بمبلغ مائة جنيه قبل المتهمين بالتضامن مع المصاريف والأتعاب. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 314/1-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالسجن ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الأولى وبإلزامهم متضامنين أن يدفعوا للمدعي بالحق المدني .......... مبلغ ثلاثين جنيهاً على سبيل التعويض المدني ومصروفات الدعوى المدنية ومقابل أتعاب المحاماة وببراءتهم من التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.