⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1538 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيمها - الجريمة الوقتية - تطبيقات
⚖️ العود الى حالة الاشتباه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جريمة العود للاشتباه جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجرائم التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة - لا بالصفة اللاصقة به قبل ارتكاب تلك الجرائم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن ارتكب جريمة سرقة بعود بعد سبق الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس للاشتباه. وطلبت عقابه بالمواد 5، 6/1، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمد سنة في المكان والجهة اللذين يعينهما وزير الداخلية مع النفاذ. فعارض في هذا الحكم وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض.....الخ.