⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1537 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-22 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
⚖️ قتل خطأ - تطبيقات للخطأ والعلاقة السببية - ما يوفر الخطأ فى خصوص حوادث الهدم
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتفى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت على المتهم مسئوليته عن حادث القتل والإصابة الخطأ بأدلة سائغة تقوم أساساً على إهماله في صيانة المنزل المنوط به حراسته والمسئول عنه وحده حسب إقراره على رغم التنبيه عليه بقيام خطر سقوط المنزل، وتقصيره في الحفاظ على سكان المنزل ودرء الخطر عنهم، وإقدامه على تأجيره قبيل الحادث، فإن صور الخطأ المؤثم قانونا تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم إذعان المجني عليهم لطلب الإخلاء الموجه إليهم لا ينفى عن المتهم الخطأ الموجب لمسئوليته عن الحادث، إذ يصح في القانون أن يكون الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث مشتركاً بين المتهم والمجني عليه فلا ينفي خطأ أحدهما مسئولية الآخر.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا مصلحة للمتهم فيما يثيره في شأن مسئولية جهة الإدارة لتراخيها في إخلاء المنزل من سكانه بعد إذ تحقق لها خطر سقوط المنزل، ذلك أن تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم - فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام، فذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس، كما أنه بفرض قيام هذه المسئولية فإن هذا لا ينفي مسئولية المتهم طالما أن الحكم قد أثبت قيامها في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جدوى فيما يثيره المتهم في شأن النعي على قرار الهدم عدم استيفائه الشروط التي نص عليها القانون رقم 605 لسنة 1954 ووصول القرار إليه بعد الحادث، ذلك أن مجال البحث في هذا الخصوص إنما يكون عند تطبيق ذلك القانون وإعمال أحكامه مجرداً عن النتيجة التي وقعت والتي دين المتهم بها تأسيسا على توافر الخطأ في حقه بصرف النظر عن قرار الهدم، وهو ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل..... وإصابة........، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته اللوائح وعدم احتياطه، بأن ترك منزله الآيل للسقوط بدون إصلاح وبدون أن ينبه المجني عليهما إلى ما به من خلل فسقط عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. وطلبت عقابه بالمادتين 238و244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.