الطعن رقم 1531 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-5-31
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وسيلة اثباته
⚖️ العود - اثباته - وسيلته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد شك المحكمة في صحيفة الحالة الجنائية لاختلاف الأسماء - بالصورة التي أوردها الحكم - لا يصلح لاستبعادها, ما دام أنه كان في مقدور المحكمة أن تتحقق من كون السابقة للمتهمة أو ليست لها عن طريق فحص بصماتها، وهي الطريقة الفنية التي تستخدمها إدارة تحقيق الشخصية في إدراج سوابق المجرمين وفي الكشف عن هذه السوابق متى طلبت ذلك النيابة العامة أو المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها، عرضت للبيع لبناً مغشوشاً مع علمها بذلك. وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2/1 من القانون رقم 48 لسنة 1948 المعدل بالقانونين رقمي 153 لسنة 1946 و522 لسنة 1955. ومحكمة الجنح قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة خمسمائة قرش والمصادرة. فعارضت وقضي في معارضتها بتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت كل من المحكوم عليها والنيابة. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بتأييد الحكم المستأنف وقد أعلن للمحكوم عليها ولم تعارض فيه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.