⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقد القابل للابطال - اجازة العقد القابل للابطال
⚖️ العقد القابل للابطال - التمسك بالابطال
⚖️ بطلان العقد - العقد القابل للابطال - اجازة العقد القابل للابطال
⚖️ بطلان العقد - العقد القابل للابطال - التمسك بالابطال
⚖️ طبيعة عقد القسمة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - اجازة العقد القابل للابطال
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقد القسمة من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ومن ثم فإذا كان أحد أطرافها قاصراً فإن عقد القسمة يكون قابلاً للإبطال لمصلحته ويزول حق التمسك بالإبطال بإجازته التصرف بعد بلوغه سن الرشد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إجازة العقد قد تكون صريحة أو ضمنية، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إذا استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية استخلاصاً سائغاً من وقائع الدعوى ومستنداتها - إجازة الطاعنة لعقد القسمة إجازة ضمنية بعد بلوغها سن الرشد من توقيعها كشاهدة على عقود البيع الصادرة من بعض المتقاسمين الآخرين والمشار فيها إلى أن أصل التمليك يرجع إلى عقد القسمة المذكور وبالتالي لا تعدو المجادلة في ذلك أن تكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.