⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1486 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الظروف المشددة للعقوبة - حمل السلاح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلة التي من أجلها غلظ الشارع العقاب على السرقة إذا كان مرتكبها يحمل سلاحاً بطبيعته إنما هي مجرد حمل مثل هذا السلاح - ولو كان الجاني لم يقصد من حمله الاستعانة به واستخدامه في الجريمة وذلك لما يلقيه مجرد حمله من رعب في نفس المجني عليه - وهذه العلة تتوافر ولو كان السلاح فاسداً أو غير صالح للاستعمال.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر بأنهما بالطريق العمومي الموصل بين بندر بلقاس وبلدة العشرة بدائرة مركز بلقاس مديرية الدقهلية: سرقا عشرة جنيهات ونصف الموضحة بالمحضر والمملوكة لـ............ حالة كون الطاعن يحمل سلاحاً نارياً ظاهراً - والطاعن أيضاً أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخنا، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 315/1 من قانون العقوبات و26/2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 والبند الأول من الجدول رقم 3 المرفق فأجابتها إلى ذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعن والمتهم الآخر بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عن التهمة الأولى وببراءة الطاعن من التهمة الثانية المسندة إليه. فطعن المتهم الثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.