⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1485 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش الانثى
⚖️ تنفيذ التفتيش بمعرفة مأمورى الضبط القضائى
⚖️ ندب مأمور الضبط القضائى للتحقيق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسي جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية - وقد وردت في الباب الرابع وعنوانه "في التحقيق بمعرفة النيابة العامة" على أنه "فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لنص المادة (64) تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاُ للأحكام المقررة لقاضي التحقيق مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية", كما نصت المادة (200) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة في حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه" ولم ترد في هذا الباب أية إشارة إلى المادة (70) من قانون الإجراءات الجنائية - فدل الشارع بذلك على أن المادة (200) هي الأساس التي يرجع إليها وحدها في تحديد نطاق الندب من جانب النيابة ومداه - وقد جاء هذا النص خالياً من أي قيد، وتقدير كل ما يتعلق بالندب متروك للجهة الآمرة به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الإطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون ضابط البوليس قد خالف القانون إن هو أمسك بيد المتهمة وأخذ العلبة التي كانت بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمادتين 33/1 - جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 251 سنة 1952 والجدول رقم 1 المرافق. فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان إذن التفتيش والمحكمة قضت حضورياً - عملاً بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول 1- بمعاقبة الطاعنة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمها مبلغ خمسمائة جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعنت المتهمة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.