⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1470 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-4-5 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة - الظروف المشددة للعقوبة
⚖️ انقضاء العقوبة برد الاعتبار القانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 271 لسنة 1955 أن المدة المحددة لزوال أثر الحكم ورد الاعتبار عنه لا تنقطع إلا بصدور حكم لاحق - لا بمجرد الاتهام، ولم يورد الشارع في قانون الأسلحة والذخائر نصاً يتنافر مع هذه القاعدة العامة ويؤدي إلى الاعتداد بالسابقة رغم سقوطها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز سلاحاً نارياً مششخناً بغير ترخيص رغم سبق الحكم عليه بالحبس لسرقة، كما أحرز ذخائر مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت محاكمته بالمواد 1 و2 و7 و26/2 - 3 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحكم فيها مجدداً دائرة أخرى ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام والمادتين 32/2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة البندقية والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ....الخ.