الطعن رقم 1467 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-15
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسئولية والعقاب - متى ينعدم
⚖️ مسئولية جنائية - الارادة الجنائية - ما يعدم القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن الجهل بأحكام أو قواعد قانون آخر غير قانون العقوبات أو الخطأ فيه - وهو في خصوص الدعوى - خطأ في فهم قواعد التنفيذ المدنية - يجعل الفعل المرتكب غير مؤثم - فإذا كان الحكم قد التفت عن الرد على ما تمسك به المتهم من عدم توافر القصد الجنائي لديه لأنه حين تصرف في المحجوزات كان يعتقد زوال الحجز بعد إلغاء أمر الأداء الذي وقع الحجز نفاذاً له - وهو دفاع جوهري - فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بالمجني عليها الأشياء الموضحة بالمحضر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة وطلبت عقابه بالمادتين 342،341 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها بقرش صاغ كتعويض مؤقت. والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن شهراً مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ وبإلزامه بدفع التعويض المطلوب مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة. استأنفت النيابة العامة والطاعن. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.......الخ.