الطعن رقم 1466 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-2-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بأسباب الطعن - ماهية الاسباب ووسيلة اثبات تقديمها فى الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد، وبحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن بطريق النقض في خلال الميعاد الذي حدده القانون هي شرط لقبول الطعن، وتعد لاحقة بتقرير الطعن ويكونان معاً وحدة إجرائية ولا يغني أحدهما عن الآخر، فعلى من قرر بالطعن أن يثبت إيداع أسباب طعنه قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذي حدده القانون للتقرير بالطعن وإلا كان الطعن غير مقبول شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون وإن لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات تقديم أسباب الطعن في قلم الكتاب في الميعاد القانوني إلا أن ما يجري عليه العمل من إعداد سجل خاص بقلم الكتاب منوط بموظف من موظفي القلم المذكور لاستلام أسباب الطعون ورصدها حال تقديمها في السجل المذكور بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ ورقم الإيداع على الأسباب المقدمة ذاتها وتسليم مقدمها إيصالاً من واقع السجل مثبتاً للإيداع اصطياناً لهذه العملية الإجرائية من كل عبث، يساير مرامي الشارع من إثبات حصول هذا الإجراء بالأوضاع التي رسمها لذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الأصل أنه طالما أن القانون قد أشترط لصحة الطعن- بوصفه عملاً إجرائياً- أن يتم في زمان ومكان معينين، فإنه يجب أن يستوفي هذا العمل الإجرائي بذاته شروط صحته الشكلية دون تكملته بوقائع أخرى خارجة عنه، والمعول عليه في هذا الشأن هو بما يصدر من قلم الكتاب ذاته من إقرار بحصول الإيداع، ولا يقوم مقام هذا الإقرار أية تأشيرة من خارج هذا القلم- ولو كانت من أحد أعضاء النيابة العامة على اختلاف درجاتهم لانعدام ولايتهم في هذا الخصوص- فإذا كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن في الميعاد القانوني بإشهاد رسمي في قلم الكتاب، إلا أنها لم تراع في تقديم أسباب طعنها الأصول المعتادة المثبتة لحصول الإيداع بقلم الكتاب ولم تقدم ما يدل على سبيل القطع واليقين بحصوله في التاريخ الذي قالت به، فإن الطعن منها يكون غير مقبول شكلاً، ولا يغير من ذلك أن تكون الأسباب قد أرفقت بأوراق الطعن بعد موافقة المحامي العام على التقرير بالطعن في اليوم الذي قررت بالطعن فيه لأن هذا لا يدل بذاته على حصول تقديم الأسباب إلى قلم الكتاب في الميعاد لخلوها مما يدل على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه:- تسبب بغير قصد ولا تعمد في وفاة .......، وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن سار بسيارته بسرعة وبحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها، وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم، فاستأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض......الخ.