الطعن رقم 1461 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-2-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
سلاح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشتراك فى جرائم مخالفة قانون السلاح
⚖️ احكامه العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشارين, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الاشتراك المنصوص عليها في قانون العقوبات تسري أيضاً - بناء على المادة الثامنة من هذا القانون - على الجرائم التي تقع بالمخالفة لنصوص القوانين الجنائية الخاصة إلا إذا وجد في هذه القوانين نص على غير ذلك، ولما كان القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن إحراز الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة لا تمنع نصوصه من معاقبة الشريك في الجرائم الواردة فيه، فيكون ما يثيره المتهم من أن القانون لا يعرف الاشتراك في إحراز السلاح غير سديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول - حاز وأحرز سلاحاً نارياً وذخيرة له بدون ترخيص والثاني حاز السلاح المذكور وبدون ترخيص. وطلبت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و6 و26/2 و3 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق، فقررت بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من الطاعنين بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبمصادرة البندقية المضبوطة، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمين، فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.