⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1460 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-2-1 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اشتراك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرائن - قرائن موضوعية
⚖️ اثبات الاشتراك
⚖️ تعدد المساهمين فى الجريمة بطريقة اصلية
⚖️ تعدد المساهمين فى الجريمة
⚖️ التناقض والتعارض وما اليهما - ما لا يوفرها
⚖️ بيانات التسبيب بالنسبة اليه
⚖️ مسئولية جنائية - الارادة الجنائية - القصد الجنائى - القصد المشدد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشتراك بطريق الاتفاق كما هو معرف به في القانون هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال عليها، وإذ كان القاضي الجنائي مطلق الحرية في تكوين عقيدته من واقع الدعوى فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو ما أشبه أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره - فإذا تحدث الحكم عن اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة بقوله: "... إن عدم توافر ظرف سبق الإصرار لا ينفي أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وبعد علمهم بما وقع من تعد على والد الأولين وهم الثالث - اتفقوا على ضرب المجني عليه وتوجهوا حاملين العصى من مساكن العزبة إلى حيث يوجد المجني عليه... يدل على ذلك تسلسل الحوادث... وما قرره الشاهدان من أنهما رأيا المتهمين وهم مقبلون معاً من جهة مساكن العزبة حاملين العصى وانهالوا في وقت واحد على رأس المجني عليه ضرباً بالعصى وبغير أن يجد سبب مباشر يدعو إلى هذا الضرب، الأمر الذي يفيد حتماً أن المتهمين الثلاثة لم يقبلوا من مساكن العزبة إلى حيث كان يوجد المجني عليه... إلا بعد أن اتفقوا على ضربه انتقاما لضرب والد المتهمين الأولين وعم ثالثهم وحملوا عصيهم واتجهوا إلى مكانه وانهالوا على رأسه ضرباً..." فإن ما أورده الحكم في التدليل على اتفاق المتهمين على مقارفة الجريمة سائغ في العقل، ويتوافر به الاشتراك بطريق الاتفاق على ارتكاب الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا تعارض فيما قاله الحكم حين نفى قيام ظرف سبق الإصرار في حق المتهمين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيراً هادئاً لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاق المتهمين على الاعتداء على المجني عليه - فإذا ما أخذت المحكمة المتهمين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليه نتيجة ضربة واحدة بناء على ما اقتنعت به من اتفاقهم على الاعتداء عليه، فلا تثريب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين مع آخرين حكم ببراءتهما بأنهم: ضربوا........ فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236/1 - 2 من قانون العقوبات فقررت بذلك. وقد ادعى ورثة........... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه بصفه تعويض، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة الطاعنين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم أن يدفعوا متضامنين للمدعين بالحق المدني مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.