⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1449 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-22 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط صحتة الموضوعية - المختص باصدار الاذن
⚖️ اختصاص وكيل النيابة الكلية
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إحالة أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الذي له أن يباشره دائماً ما لم يمنع من ذلك منعاً صريحاً ولم يخصص في أمر الندب الصادر إليه بأعمال النيابة العسكرية وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى قضاء محكمة النقض على أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي هم تابعون لها، وذلك بناء على تفويضهم من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض ولا يستطاع نفيه إلا إذا كان هناك نهي صريح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته على محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1و2و33/أ-ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم (1) فقررت الغرفة ذلك، وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع المتهم ببطلان إذن التفتيش، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة الجواهر المخدرة والأدوات المضبوطة، وقالت في أسباب حكمها إن الدفع في غير محله، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ......الخ.