الطعن رقم 1446 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-2-2
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - شروط صحة التلبس
⚖️ قبض - ما لا يعتبر قبضا - الاستيقاف
⚖️ الخطأ فى تطبيق القانون أو تأويله فى مقام الطعن على أوامر غلرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل، وبحضور: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا أثبت القرار في مدوناته أن الضابط ومعه رجلان من البوليس الملكي كانوا يمرون بدائرة القسم في منطقة اشتهرت بالاتجار في المخدرات فأبصروا بالمتهمة تقف في الطريق وتمسك منديلا في يدها، ولما أن وقع بصرها عليهم أسرعت في الهرب محاولة التواري عن نظر الضابط ومن معه، و لما كانت المتهمة بذلك قد وضعت نفسها موضع الشبهات والريب فمن حق الضابط ومن معه أن يستوقفوها ليتحروا أمرها ويكشفوا عن الوضع الذي وضعت نفسها فيه طواعية واختياراً، ومتابعة الضابط ومن معه لها بعد فرارها على هذه الصورة المريبة إن هو إلا صورة من صور الاستيقاف الذي لا يرقى إلى مرتبة القبض - فإذا تخلت المتهمة طواعية واختياراً وهي تحاول الفرار عن المنديل الذي تضع فيه جانباً من المخدر وألقته على الأرض فانفرط عقده وظهرت الأوراق التي تحوي المخدر، فإن هذا التخلي لا يعد نتيجة لإجراء غير مشروع، بل قام به رجال الشرطة في سبيل أداء واجبهم ولا يقبل من المتهمة التنصل من تبعة إحراز المخدر بمقولة بطلان الاستئناف، وعثور رجال البوليس على هذه المادة لم يكن نتيجة لقبض أو تفتيش بل هو نتيجة لإلقائها المنديل وما يحويه على الأرض قبل أن يمسك بها أحد، ويعتبر هذا منها تخليا عن حيازتها بل إسقاطا لملكيتها فيها، فإذا هم فتحوا الأوراق ووجدوا فيها المخدر فإن المتهمة تكون في حالة تلبس بإحرازه يبيح القبض عليها وتفتيشها، فيكون القرار - فيما ذهب إليه - من اعتبار الواقعة قبضاً - وقبضاً باطلاً لا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه - قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على الواقعة كما صار إثباتها فيه ويتعين إلغاءه وإعادة القضية إلى غرفة الاتهام لإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها حازت حشيشاً وأفيوناً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و33جـ فقرة أخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول 1، وقررت غرفة الاتهام حضورياً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلائل ومصادرة المضبوطات من المواد المخدرة . فطعنت النيابة العامة في هذا الأمر.....الخ.