⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1404 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-3-8 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ادلة الاثبات - اقرار المتهم واعترافه - تقدير الاعتراف
⚖️ محكمة الموضوع
⚖️ المصلحة فى الطعن - متى تنتفى
⚖️ تطبيقات فى مخالفة قانون المرافعات
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية
⚖️ اختلاس أشياء محجوزة ـ عناصر الواقعة الاجرامية ـ أشياء محجوزة
⚖️ مايوفر الخطأ فى القانون الاجرائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادة 519 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن إعلان المدين أو تحديد يوم للبيع في خلال الميعاد لا شأن لأيهما في انقطاع المدة - وإنما مراد الشارع أن يتم البيع فعلاً في خلال الستة الأشهر محسوبة من تاريخ توقيع الحجز إلى تمام البيع اللهم إلا أن تقف الإجراءات لسبب من الأسباب التي أشار إليها النص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجدي المتهم تمسكه بما ذهب إليه الحكم في حساب الحد الذي تنتهي به مدة الستة الأشهر، ذلك بأن الواقع من الأمر أن الفترة الداخلة بين تاريخ اتفاق الطرفين على وقف البيع وبين اليوم الذي تحدد لإيقاع البيع فيه - هذه الفترة لا تجاوز الميعاد الذي نصت عليه المادة 519 من قانون المرافعات المدنية والتجارية محسوبة على مقتضى المادة 20 منه، فيكون ما وقع فيه الحكم من خطأ حساب المدة غير مؤثر في سلامة النتيجة التي انتهى إليها ولا فيما رتبه الحكم من آثار قانونية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر قانوناً أن حق المدين في بيع المحصول المحجوز إدارياً نظير الأموال الأميرية ينعدم بالحجز على ذات المحصول حجزاً قضائياً، ذلك لأن هذا الحجز الأخير يقتضي من الحارس ألا يتصرف في المحجوز احتراما لأمر القضاء - فيكون ما ذهب إليه الحكم من أن بيع المتهم للحاصلات المحجوزة وسداد ثمنها للصراف لا يعفيه من المسئولية الجنائية صحيح في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم أنه عول في إدانة المتهم على إقراره في محضر ضبط الواقعة بالتصرف في المحجوز دون أن تسمعه المحكمة، ذلك لأنه من حقها أن تتزود لحكمها من أدلة الدعوى بما تطمئن إليه ما دام أن الدليل له أصله الثابت في الأوراق وكان مطروحاً على بساط البحث بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد إضراراً بالدائن الحاجز الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائياً حالة كونه مالكاً لها وحارساً عليها، وطلبت عقابه عملا بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل مع كفالة. فاستأنف الطاعن هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ........الخ.