الطعن رقم 447 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-4-28
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى الحيازة - دعوى منع التعرض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد متولي عتلم، وحضور محمد زعفراني سالم، ومحمود القاضي، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه. فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيساً على استيفائه للشرائط القانونية التي تحمى يده على ارتفاق المرور ولم تؤسس على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى على أساس انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذي يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقاً للمادة 812 من القانون المدني، يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.