الطعن رقم 1402 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-25
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخبرة - رأى الخبير
⚖️ بيانات الحكم الاستئنافى - تسبيب الحكم فى شكل الاستئناف
⚖️ محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي ومحمد عطيه إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تخرج الشهادة المرضية عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، فلا تثريب عليها إن هي أطرحتها لما أرتاته من عدم جديتها للأسباب السائغة التي أوردتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في سرقة الحقيبة المبينة بالمحضر وصفاً والمملوكة لـ ........... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه والجريمة في حالة تلبس. وطلبت عقابه بالمواد 45 و47 و317/4 و321 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس الطاعن أسبوعين مع الشغل وكفالة لوقف التنفيذ، فعارض في هذا الحكم وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .........الخ.