الطعن رقم 1397 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-25
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات الحكم الاستئنافى - تسبيب الحكم فى شكل الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام وللمحكمة أن تفصل فيه في أية حالة كانت عليها الدعوى - فإذا كانت المحكمة عند نظرها الاستئناف قد استمعت إلى دفاع المتهم وناقشته، ثم أجلت الدعوى لسماع الشهود من غير أن تكون فصلت في أمر الاستئناف من حيث الشكل، فإن ذلك منها لا يعتبر فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف ولا يمنعها قانوناً عند إصدار حكمها من أن تنظر في شكل الاستئناف وأن تقضي بعدم قبوله لما تبين من أن تاريخ التقرير به قد جاوز الميعاد القانوني.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد إضراراً بمصلحة الأموال المقررة الأشياء المحجوز عليها إدارياً لصالحها والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم مع الشغل وكفالة، فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف المتهم هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه غيابياً بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني بلا مصاريف جنائية فعارض المتهم في هذا الحكم الأخير وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.