الطعن رقم 1391 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس - شروط صحة التلبس
⚖️ بطلان التفتيش - ما يبطله
⚖️ تفتيش - الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب - التسبيب الكافى
⚖️ تكشف الدليل عن اجراء باطل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود محمد مجاهد, وحضور أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مأمور الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش وإن كان له أن يستعين في تنفيذ الإذن بمرؤسيه - ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائي - إلا أن ذلك مشروط بأن تتم إجراءات الضبط والتفتيش تحت رقابته وإشرافه - فإذا كان ما أثبته الحكم واضح الدلالة في أن التفتيش والضبط الذي قام به المخبر لم يكن تحت إشراف الضابط المأذون له بالتفتيش، فيكون ما انتهى إليه الحكم من قبول الدفع ببطلان التفتيش الذي أسفر عن ضابط "الحشيش" صحيحاً في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دخول المخبر منزل المتهم بوجه غير قانوني لا يصححه الأمر الصادر إليه من رئيسه - الضابط المأذون له بالتفتيش - بدخول المنزل، بدعوى التحفظ على المطلوب تفتيشه تحقيقاً للغرض من التفتيش لخروج هذا الأمر عن نطاق الأفعال المرخص بها قانوناً نظراً إلى مساسه بحرمة المنازل، مما يسم هذا الإجراء بالبطلان الذي يمتد أثره إلى ما أسفر عنه من ضبط.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التلبس الذي ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
القبض على المتهم لا يكون إلا في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش - فإذا كان ما أثبته الحكم لا يبرر دخول المخبر منزل المتهم والقبض عليه، فلا يعيب الحكم إغفاله تناول ما تضمنه أمر النيابة العامة من القبض على المتهم علاوة على تفتيشه ومنزله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار حشيشاً وأفيوناً في غير الحالات المصرح بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمقتضى المواد 2و33جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول المرافق. فأجابتها الغرفة إلى طلبها ومحكمة الجنايات قضت حضورياً ببراءة المتهم وبمصادرة جميع المضبوطات فقررت النيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم المذكور..........الخ.