الطعن رقم 1385 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة ـ فعل الاخفاء
⚖️ فعل الاخفاء - ما يوفره
⚖️ البيان الكافى - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل، وحضور فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي أن يقوم الدليل - في جريمة إخفاء الأشياء المسروقة - على أن الجاني قد وضع يده على الأشياء المسروقة على سبيل التملك والأختصاص - فإذا دلل الحكم في منطق سديد على أن المتهم قد أشترى القطن المضبوط من الفاعلين الأصلين في جريمة السرقة وأن هذا القطن قد ضبط وهو في طريقه إلى متجر المتهم محملاً على عربة نقل يلاحظها أبن المتهم وبتكليف منه، فتكون هذه الأقطان المسروقة قد دخلت في حيازة المتهم ووضع يده - ولو لم تصل إلى متجره فعلاً - ويكون الركن المادي للجريمة قد ثبت في حقه، ولا محل للقول بعدم توافره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم أخفوا قطناً مسروقاً مع علمهم بأنه متحصل من جريمة سرقة، وطلبت عقابهم بأقصى عقاب طبقاً للمادة 44/1 مكرر عقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين مع الشغل وكفالة لكل منهم لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهمين هذا الحكم، والمحكمة الإستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين وبتعديله بالنسبة إلى الطاعن الثاني والاكتفاء بحبسه شهراً واحداً مع الشغل. فطعن المتهمان في هذا الحكم بطريق النقض...........الخ.