الطعن رقم 1381 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادلة الاثبات - اقناعية الدليل - حرية الاقتناع
⚖️ تفتيش - ما لا يعد تفتيشا
⚖️ صحة الدليل - تطبيقات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفتيش المنازل أو الأشخاص هو بحسب الأصل إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به إلا سلطة من سلطاته لمناسبة جريمة - جناية أو جنحة - ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي للتعرض لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه - ذلك هو حكم التفتيش الذي نظم القانون قواعده وضبط حالاته وجعل لرجال الضبط القضائي ولمن خولهم سلطة التحقيق حق مباشرته في حدود القانون، والتفتيش بهذا المعنى القانوني هو بطبيعة الحال غير التفتيش الذي يجريه الأفراد على من تلحقه شبهة الإتهام بحيازة شيء حيازة إجرامية غير مشروعة، فهو ليس تفتيشاً يتنزل منزلة التفتيش الذي خاطب الشارع المحقق بأحكامه وإنما هو نوع من البحث والإستقصاء أو هو نوع من التنقيب عن الأشياء الخاصة بجريمة تحقق وقوعها، وإذا رضى به المتهم كان دليلاً يصح إستناد قضاء الإتهام وقضاء الحكم إليه على السواء، فإذا ثبت لمحكمة الموضوع سلامة هذا الإجراء جاز لها أن تأخذ بنتيجة هذا التنقيب كدليل من أدلة الإثبات في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التفتيش بمعناه القانوني والتفتيش بمعناه في اصطلاح اللغة وإن كانا يتغايران تغايراً لا يقتضي صحة التشبيه بينهما إلا أنهما يأتلفان على النتيجة المستمدة من كل منهما فيصح الاستدلال بأيهما في مقام الإثبات، ومتى تقرر ذلك فلا يسوغ إطراح الدليل المستمد من تفتيش يجريه الأفراد لمجرد أنهم ليسوا من رجال الضبط القضائي أو من رجال سلطة التحقيق، ذلك بأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته، ولا يصح مطالبة قاضي الموضوع بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، ومتى أقتنع القاضي من الأدلة التي أوردها بأن المتهم أرتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عليه أن يدينه ويوقع عليه العقاب، وهذا هو أصل في الاستدلال في المواد الجنائية - فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهم قد وافق على التفتيش على الصورة التي تم بها ورضى به، وكان على علم بأن من أجراه ليس له صفة مأمور الضبط القضائي، فإن القول ببطلان هذا الإجراء وما ترتب عليه لا يكون سديداً - بل هو إجراء صحيح على المعنى الذي سبق بيانه - وإذا كان قد عثر في أثناء هذا البحث الذي رضى به المتهم على الورقة المالية المسروقة فإنه يصح الأخذ في حقه بهذا الدليل من أدلة الإثبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق ورقة مالية فئة المائة جنيه لمصلحة الأموال المقررة.وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ، فعارض المتهم في هذا الحكم ودفع الحاضر معه ببطلان القبض والتفتيش، والمحكمة الجزئية قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الوكيل عن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.