⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1380 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-18 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غش الصابون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لم ينص قرار مجلس الوزراء الصادر في 4 من أبريل سنة 1956 - بتنظيم صناعة وتجارة الصابون - على أن زيادة نسبة الأحماض الدهنية تقوم مقام العجز في الوزن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:- صنع صابوناً ينقص في الوزن عن الحد المقرر قانوناً، وطلبت عقابه بالمادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1951 والمادتين 5و6 من القانون رقم 48 لسنة 1951 المعدل - والمواد 32و34و36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 569 لسنة 1954, والمحكمة الجزئية قضت حضورياً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم، والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسمائة قرش والمصادرة، وذلك عملاً بمواد الاتهام المطلوبة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض.......الخ.