الطعن رقم 1379 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-3-1
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امثلة فى جرائم الشيك بدون رصيد
⚖️ ما ينفى المسئولية عن ارتكاب الجريمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، والسيد أحمد عفيفي، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حصول السداد للمبلغ المدعى تبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد من شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية - فإذا كان الثابت من الأوراق أن المتهم قد أشار في مذكرته المقدمة إلى المحكمة الاستئنافية إلى مخالصة قدمها موقع عليها من المجني عليه تفيد استلامه المبلغ موضوع إيصال الأمانة قبل حلول التاريخ المتفق عليه لتوريد المسلى إلا أنها لم تشر إليها في حكمها، فإن المحكمة الاستئنافية بعدم تعرضها لهذه المخالصة ولحقيقة ما جاء بها تكون قد حالت دون تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون ويكون الحكم معيباً بالقصور الذي يبطله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: اختلس إضراراً بالمجني عليه مبلغ النقود المبين بالمحضر والمسلم إليه على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المعارض فيه وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة، فاستأنف المتهم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.