الطعن رقم 1377 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-19
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - فعل الاختلاس - التسليم واثره
⚖️ عناصر الواقعة الاجرامية - اغراض الطرق الاحتيالية
⚖️ نقض الحكم مع الاحالة - النقض لمخالفة القانون الموضوعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم في حق المتهم هي أنه تظاهر بالشراء جدياً من المجني عليها وساومها على البيع ووصل إلى تحديد ثمن معين، ثم استعان على تأييد هذه المزاعم المكذوبة بإعطائها ورقة ذات عشرة جنيهات وكلفها بصرفها ثم عاد إليها وطلب منها الورقة بحجة صرفها بنفسه فانخدعت المجني عليها وسلمته الورقة - وهي تملك فيها جنيهين - فأخذها وهرب بها، فإن هذه الوقائع إذا ثبتت في حق المتهم وصحت نسبتها إليه تكون قانوناً جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات، ويكون قضاء المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهم منطوياً على خطأ في تطبيق القانون وفي تأويله مما يستوجب نقض الحكم، ولما كان هذا الوصف لم يوجه إلى المتهم ولم يتسن للدفاع أن يتناوله في مرافعته، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه سرق جنيهين لـ ........... وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ، استأنف المتهم هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت فيه حضورياً بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .....الخ.