⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1374 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-19 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: مواد مخدرة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسهيل تعاطى المخدر - ماهيته - وما لا يوفره
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود ابراهيم اسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم أن المتهم الأول هو الذي ضبط معه المخدر دون الطاعن، وهو الذي كان يحمل " الجوزة " وقت دخول رجال البوليس مما يستفاد منه أن المخدر كان مع المتهم الأول قبل دخوله منزل الطاعن، وليس من دليل على أنه استعان بالطاعن في الإحراز أو التعاطي أو أنه يسر له سبيل الحصول على المخدر بوسيلة تنم عن نشاط من جانبه وجد فيه المتهم الأول مساغا لتحقيق رغبته في تعاطي المادة المخدرة، فإن هذا الذي أثبته الحكم لا يوفر في حق الطاعن جريمة تسهيله للمتهم تعاطي المخدر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ما أورده الحكم من عناصر وأدلة يفيد أن المتهم الأول والطاعن كانا يتناوبان تعاطي " الحشيش " فيكون دور كل منهما مماثلاً دور الآخر من حيث استعمال المادة المخدرة استعمالا شخصياً، وكون الطاعن هو صاحب المنزل الذي جرت فيه هذه الأعمال ليس من شأنه أن يغير مركزه بما يسمح قانوناً باعتباره مسهلاً لزميله تعاطي المخدر، والحال أنه إنما كان يبادله استعماله فقط، ويكون القدر الذي يجب محاسبة الطاعن عليه وفقاً للواقعة الثابتة بالحكم هو ارتكابه لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر هو الطاعن بأنهما حازا وأحرزا حشيشاً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما سهل الطاعن للمتهم تعاطي الحشيش بأن سمح بتدخينه في مسكنه وأعد له المعدات اللازمة لذلك. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1و2و33/ج وأخيرة و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والفقرة 12 من الجدول رقم 1 الملحق به فصدر قرارها بذلك. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن التهمة الموجهة إليه هي إحرازه حشيشاً بقصد الاستعمال الشخصي - وبمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة ثلاثة آلاف جنيه - وبمصادرة المواد المخدرة والأشياء المضبوطة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص.........الخ.