الطعن رقم 1372 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-18
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ العقوبة المبررة - الحكم الصادر فى تهمة واحدة - العقوبة المبررة رغم مخالفة قواعد قانون الاجراءات الجنائية
⚖️ حالات تنبيه الدفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن ومتهمين آخرين لمحاكمتهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات - ونظرت الدعوى ودارت المرافعة فيها على هذا الأساس - ثم رأت المحكمة براءة المتهمين الآخرين لعدم ثبوت التهمة قبلهما وإدانة الطاعن على أساس أنه ضرب المجني عليه فأحدث به عدة إصابات أعجزته إحداها عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما، فإنه كان يتعين على المحكمة أن توجه إليه في الجلسة التهمة المكونة للجريمة التي رأت أن تعاقبه عليها وتبين له الفعل الذي تسنده إليه ليدلي بدفاعه في صدوره - وإذ هي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت - ولكن هذا الخطأ لا يقتضي نقض الحكم ما دامت العقوبة التي أوقعتها المحكمة - وهي الحبس مدة سنة واحدة - تدخل في نطاق عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 242/1 ع التي رفعت بها الدعوى، وذلك عملا بالمادة 433 من قانون الإجراءات الجنائية وتكون مصلحة الطاعن في ذلك منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم الطاعن الأول- أولاً- أحدث عمداً بـ ..........الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة بيده اليسرى موصوفة بالتقرير الطبي الشرعي و- ثانيا - أحدث عمداً بالطاعن الثاني الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على العشرين يوماً - وثالثاً - أحدث عمداً بـ................... الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً - والطاعن الثاني مع باقي المتهمين أحدثوا عمداً بالطاعن الأول الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت إحالة المتهمين المذكورين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 240/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات فأمرت غرفة الاتهام بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضورياً مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن الأول بمعاقبة هذا الأخير بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة الطاعن الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبراءة الباقين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.......الخ.