الطعن رقم 445 لسنة 26 قضائية
النقض المدني
1962-4-26
سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسئولية تقصيرية - مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد اللطيف مرسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان نص المادة 152 من القانون المدني القديم - التي تقضى بمسئولية المتبوع عن عمل تابعه حال تأدية وظيفته - قد جاء نصاً عاماً مطلقاً فلم تشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع علاقة مباشرة بالتابع وإنما تقوم هذه الرابطة أيضاً متى كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة عليه وفي توجيهه طالت مدة هذه السلطة أو قصرت فكلما تحققت هذه السلطة قامت تلك العلاقة. ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية وزارة الصحة [المطعون عليها] تأسيساً على عدم تبعية مرتكب الفعل الضار لها [موظف بوزارة الداخلية] دون أن يعرض في أسبابه لما إذا كان لوزارة الصحة تلك السلطة الفعلية عليه أثناء قيامه بالإجراءات التي كلف بها أو ليس له تلك السلطة فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد أقام قضاءه في نفي المسئولية على استنتاج ظني ليس في تقريرات الحكم ما يؤيده ولا يصلح أساساً لقيامه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يؤسس دعواه بالتعويض على رفض المطعون عليها [وزارة الصحة] طلب الترخيص التي تقدم به لفتح صيدلية وإنما أقامها على أن هناك خطأ وقع من موظف تابع لها في إجراءات هذا الطلب وأن هذا الخطأ الذي أدى إلى الضرر الذي رفعت الدعوى بطلب التعويض عنه وكان الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بنفي المسئولية عن التعويض استنادا إلى أن الإجراءات التي اتخذت إجراءات تمهيدية لا تقيد الجهة الرئيسية المختصة بالفصل نهائياً في إعطاء الرخصة أو رفضها وأن القرار الصادر بسحب الترخيص قرار سليم لا يصلح أساساً للمسئولية، فإن المحكمة تكون قد أخطأت فهم الواقع وحجبت نفسها عن بحث عناصر المسئولية في خصوص الإجراء الذي يدعي الطاعن وقوع خطأ فيه يستوجب تعويضه عنه مما يعيب الحكم بالقصور.