⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العقوبة
⚖️ تعدد العقوبة - اثار توافر الارتباط غير القابل للتجزئة - تحديد عقوبة الجريمة الاشد
⚖️ ما لا يوفر الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم في الجرائم الثلاث المنسوبة إليه وهي جريمة إحراز السلاح الناري الوارد ذكره في القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 394 لسنة 1954، وجريمة إحراز الذخيرة، وجريمة الشروع في القتل العمد، وطبق المادة 33/2 من قانون العقوبات وقضي بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954، - وهي عقوبة مفردة ليس للقاضي أن يستبدل بها غيرها إلا في حالة المادة 17 من قانون العقوبات - ولم تر المحكمة تطبيقها - وهو إذ أوقعها في حدها الأقصى يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وتكون هذه العقوبة هي العقوبة الأشد باعتبار الرخصة التي خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع في القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية وهي السجن - عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - شرع في قتل .......... عمداً بأن أطلق عليها عياراً نارياً من مدفع رشاش قاصداً من ذلك قتلها فحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليها بالعلاج وثانياً - أحرز سلاحاً نارياً "مدفع رشاش" وذخيرة له بدون ترخيص. أحيل الطاعن من غرفة الاتهام على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات والمواد 1 و6 و26/2, 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ.