⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1349 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-1-11 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجانب
⚖️ تفسير القانون
⚖️ طرق التفسير - حكمة الشارع
⚖️ تطبيقات فى القوانين الملحقة بقانون العقوبات
⚖️ أوجه الطعن ـ مايوفر الخطأ فى القانون الموضوعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطية إسماعيل, وعادل يونس.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من نص المادتين الرابعة والسابعة من المرسوم بقانون 74 لسنة 1952 - في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب - المعدل بالقانون 274/55 أن الالتزام المنصوص عليه في المادة السابعة مستقل عن الالتزام المنصوص عليه في المادة الرابعة ولا تنافي بينهما، فلا يؤثر أحدهما في الآخر من جهة وجوبه على صاحبه عند وجود سببه، فالإخطار المنصوص عليه في المادة السابعة من المرسوم بقانون المذكور واجب على كل من وجه الشارع إليهم الخطاب في المادة المذكورة، وكذلك الحال بالنسبة إلى حكم المادة الرابعة، وكل ذلك تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من ازدواج التبليغ، وهي إحكام الرقابة على الأجنبي بعد دخوله الأراضي المصرية وأثناء إقامته بها تبعاً لما تقتضيه مصلحة الأمن العام، وهذه الرقابة لا تتوافر إلا بقيام المؤوى بما فرضه عليه القانون من التزام بالتبليغ ارتأى الشارع لأهميته جعل العقوبة على مخالفته أشد وطأة من العقوبة التي تقع على الأجنبي إذا هو لم يقم بالالتزام المفروض عليه في المادة الرابعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للاجتهاد عند صراحة نص القانون الواجب تطبيقه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه آوى أجنبياً دون أن يبلغ مقر البوليس عن اسمه وعنوانه في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 7 و9 و24 و25 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 274 لسنة 1955، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسين جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فاستأنف المتهم هذا الحكم، ومحكمة ثاني درجة قضت حضورياً بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فقررت النيابة الطعن في الحكم بطريق النقض ...... الخ.