⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1335 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1960-5-10 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع الاختصاص - متى يكون لمحكمة النقض ان تعتبر الطعن طلبا بتعيين الجهة المختصة
⚖️ تنازع اختصاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود إبراهيم إسماعيل, وحضور فهيم يسى جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم بعدم الاختصاص لشبهة الجناية بحسب البيانات الواردة فيه يدل بذاته على خطأ غرفة الاتهام في إعادة أوراق القضية إلى محكمة الجنح - إذ كان يجب عليها أن تحيلها إلى محكمة الجنايات ما دامت محكمة الجنح لا تستطيع أن تنظر الدعوى بعد التحقيق الذي قامت به النيابة وثبت منه أن الواقعة جناية منطبقة على المادة 240 من قانون العقوبات ولسبق صدور حكم منها بعدم الاختصاص، كما لا تستطيع غرفة الاتهام هي الأخرى - فيما لو قدمت إليها القضية - أن تعيد نظرها بعد أن سبق طرحها عليها وإصدارها قراراً فيها، فكلتا الجهتين متخليتان حتماً عن نظر القضية، فإن محكمة النقض - حرصاً على العدالة أن يتعطل سيرها - لا يكون في وسعها أن تقضي بعدم قبول الطعن شكلاً - لعدم ثبوت تقديم أسباب الطعن في الميعاد - بل يكون لها أن تعتبر الطعن في هذه الحالة بمثابة طلب بتعيين المحكمة المختصة طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو طلب لم يقيده القانون بميعاد، وتقبل محكمة النقض هذا الطلب على أساس وقوع التنازع السلبي بين غرفة الاتهام التي تخلت عن الدعوى بإصدار قرار فيها وبين محكمة الجنح التي قضت فيها بعدم الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط لاعتبار التنازع قائماً أن يقع بين جهتين من جهات القضاء أو جهتين من جهات التحقيق، بل يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم على ما قضت به محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
غرفة الاتهام إن هي إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية - ومحكمة الجنح المستأنفة هي الأخرى إحدى دوائر تلك المحكمة، ومن ثم فإن الفصل في التنازع ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها صاحبة الولاية طبقاً للمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده الأول بأنه: أحدث عمداً بالمجني عليه الإصابة المبينة بالتقرير الطبي. وطلبت معاقبته بالمادة 242/1 من قانون العقوبات والمحكمة الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مائتي قرش. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن إصابة المجني عليه تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها كما جاء بتقرير الطبيب الشرعي. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. قامت النيابة بتحقيق الواقعة ثم قدمت المتهم المذكور ومعه آخر (المطعون ضده الثاني) إلى غرفة الاتهام لإحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بمقتضى المادتين 240/1 - 2، 242/1 من قانون العقوبات لأن الأول أحدث بالثاني ومع سبق الإصرار والترصد الإصابات المبينة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي بأن ضربه بآله حادة (خنجر) في ظهره وساعده الأيسر وتخلف لديه عن الإصابة الأخيرة عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي المبينة بالتقارير الطبية، والثاني أحدث عمداً بآخرين الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوماً. وقررت غرفة الاتهام غيابياً بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة بالقيد والوصف المبينين بقرار الاتهام لمعاقبتهما على أساس عقوبة الجنحة. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض...... الخ.