الطعن رقم 1329 لسنة 29 قضائية
النقض الجنائي
1960-1-4
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحرير محضر بإجراءات الاستدلال
⚖️ شهادة - واجبات الشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسي جندي, ومحمود حلمي خاطر, وعباس حلمي سلطان, ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون تحرير محضر بالتحريات من رجل الضبطية القضائية, وما دام هو قد قرر في التحقيق أنه قام بمباشرة التحريات وأدلى بما أسفرت عنه - فإن ما ينعاه المتهم من أن الحكم أسس على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز حشيشاً وأفيونا في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به. فقررت بذلك، ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.