⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1313 لسنة 29 قضائية

النقض الجنائي 1959-12-29 سنة المكتب الفني: 10
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية والعقاب
⚖️ اوجه الطعن - الخطأ فى القانون الموضوعى او تأويله وتفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمود محمد مجاهد، وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنازل المتهم عن البضائع التي استوردها لآخر لا يعفيه من التزامه بتقديم شهادة الجمرك القيمية بوصفه مستورداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه: بوصفه مستوردا لبضائع من الخارج لم يقدم في الميعاد القانوني ما يفيد استخراج شهادة جمركية قيمية مثبتا فيها أن البضائع التي أفرج من أجل استيرادها عن عملة أجنبية قد وردت إلى مصر. وطلبت عقابه بالقانون رقم 80 لسنة 1948 والقرار رقم 75 لسنة 1948. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا - عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم مع كفالة لوقف التنفيذ والمصادرة فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف المحكوم عليه الحكم الأخير وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي. ومحكمة ثاني درجة قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.